السيد كاظم الحائري

34

فتاوى في الأموال العامة

14 - والنصاب في البقر نصابان : الأوّل : ثلاثون ، يعطى فيها تبيع أو تبيعة . وهذا مصطلح فقهيّ روائيّ يقصد به : ما دخل من البقر في السنة الثانية . والثاني : أربعون تعطى فيها مسنّة ، وهي في المصطلح الفقهي والروائيّ : البقرة التي دخلت في السنة الثالثة . وفيما زاد يعدّها على ثلاثين أو أربعين أو بالتلفيق ، ويراعي دائما الصورة التي تستوعب أكثر عدد ممكن للتزكية ، فإن زاد مع ذلك شيء كان داخلا تحت عموم العفو عن الزكاة ، ولا يكون ذلك إلّا بأقلّ من ثلاثين . 15 - والنصاب في الغنم خمسة نصب : الأوّل : الأربعون ، وفيها شاة . والثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . والثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياة . والرابع : ثلاث مائة وواحدة ، وفيها أربع شياة .